خيار الجزية لأهل الكتاب والمجوس أما أهل الأوثان فلهم السيف أو الإسلام
[[ وأمّا الذين لهم شُبْهَةُ كتابٍ، فهم الْمَجُوسُ، فإنَّه يُرْوَى أنَّه كان لهم كتابٌ فرُفِعَ، فصارَ لهم بذلك شُبْهَةٌ أَوْجَبَتْ حَقنَ دمائِهم، وأَخْذَ الْجِزْيَةِ منهم، ولم ينْتَهِضْ فى إباحَةِ نكاحِ نسائِهِم ولا ذَبائِحِهم دلِيلٌ هذا قولُ أكثر أَهلِ العلْمِ .... وقسمٌ لا كتابَ لهم، ولا شُبْهَةَ كتابٍ، وهو مَنْ عَدَا هذَيْنِ القِسْمَيْن، مِنْ عَبَدةِ الأَوْثانِ، ومَنْ عَبَدَ ما اسْتَحْسَنَ، وسائرِ الكُفَّار، فلا تُقْبَلُ منهم الجِزْيَةُ، ولا يُقْبَلُ منهم سِوَى الإِسْلامِ ]]
[[ ولَنا، عمومُ النَّصِّ فيهم، ولأنَّهُم من أهلِ دِين تُقْبَلُ من أهْلِه الجِزْيَةُ، فيُقَرُّون بها كغيرِهم، وإنَّما تُقْبَلُ منهم الجِزْيَةُ إذا كانُوا مُقِيمين على ما عُوهِدُوا عليه، من بذْلِ الْجِزْيَةِ، والْتِزامِ أحْكامِ المِلَّةِ؛ لأنَّ اللَّه تعالَى أمَرَ بِقتالِهم حتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ، أى يَلْتَزِمُوا أداءَها، فما لم يُوجَدْ ذلك، يَبْقُوا على إباحَةِ دِمَائِهم وأَمْوالِهم. ]]
📚 المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي
🛑 وهو خاص بحق أهل الكتاب الذي به يجب على الأمير النزول عنده ( الجزية ) و هو ما ليس لأهل الأوثان
و إلا فمن جانب الفضل لا الاستحقاق ، فللأمير :
١) المن عليهم بتركهم
٢) مفاداتهم مقابل مال أو غيره
[[ «مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»
حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» وذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم، أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الأسارى: «فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً» فجعل الله النبيَّ والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادَوْهم. ]]
📚 تفسير الطبري.