حكم التبييت والرمي بالمجانيق
[[ سمعت قتيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح ، عن رجل، عن ثور بن يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ]]
📚 سنن الترمذي
[[ مَرَّ بيَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالأبْوَاءِ -أوْ بوَدَّانَ- وسُئِلَ عن أهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فيُصَابُ مِن نِسَائِهِمْ وذَرَارِيِّهِمْ، قالَ: هُمْ منهمْ، وسَمِعْتُهُ يقولُ: لا حِمَى إلَّا لِلَّهِ ولِرَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ]]
📚 صحيح البخاري
قلت : يبيتون أي يغيرون ليلاً
[[ سألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عنِ الدَّارِ مِن دورِ المُشرِكينَ نَغشاها بَياتًا، فكيف بمَن يَكونُ تَحتَ الغارةِ مِنَ الوِلدانِ؟ قال: هم منهم. ]]
[[ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ»، ثُمَّ يَقُولُ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ ]]
قلت : أي نهى عن تعمد هذا
📚 مسند أحمد
[[ وقال في القوم من المسلمين ينصبون المجانيق على المشركين فيرجع عليه حجر المنجنيق فيقتل بعضهم فهذا قتل خطأ فدية المقتولين على عواقل القاتلين قدر حصة المقتولين كأنه جر المنجنيق عشرة فرجع الحجر على خمسة منهم فقتلهم فأنصاف دياتهم على عواقل القاتلين لأنهم قتلوا بفعلهم وفعل غيرهم ولا يؤدون حصتهم من فعلهم فهم قتلوا أنفسهم مع غيرهم ولو رجع حجر المنجنيق على رجل لم يجره كان قريبا من المنجنيق أو بعيدا معينا لأهل المنجنيق بغير الجر أو غير معين لهم كانت ديته على عواقل الجارين كلهم ولو كان فيهم رجل يمسك لهم من الحبال التي يجرونها بشيء ولا يجر معهم في إمساكه لهم لم يلزمه ولا عاقلته شيء من قبل أنا لم ند إلا بفعل القتل فأما بفعل الصلاح فلا ولو رجع عليهم الحجر فقتلهم كلهم أو سقط المنجنيق عليهم من جرهم فقتل كلهم وهم عشرة ودوا كلهم ورفع عن عواقل من يديهم عشر دية كل واحد منهم لأنه قتل بفعل نفسه وفعل تسعة معه فيرفع عنه حصة فعل نفسه ويؤخذ له حصة فعل غيره ثم هكذا كل واحد ولو رمى رجل بعرادة أو بغيرها أو ضرب بسيف فرجعت الرمية عليه كأنها أصابت جدارا ثم رجعت إليه أو ضرب بسيف شيئا فرجع عليه السيف فلا دية له لأنه جنى على نفسه ولا يضمن لنفسه شيئا ولو رمى في بلاد الحرب فأصاب مسلما مستأمنا أو أسيرا أو كافرا أسلم فلم يقصد قصده بالرمية ولم يره فعليه تحرير رقبة ولا دية له وإن رآه وعرف مكانه ورمى وهو مضطر إلى الرمي فقتله فعليه دية وكفارة وإن كان عمده وهو يعرفه مسلما فعليه القصاص إذا رماه بغير ضرورة ولا خطأ وعمد قتله فإن تترس به مشرك وهو يعلمه مسلما وقد التحم فرأى أنه لا ينجيه إلا ضربه المسلم فضربه يريد قتل المشرك فإن أصابه درأنا عنه القصاص وجعلنا عليه الدية وهذا كله إذا كان في بلاد المشركين أو صفهم فأما إذا انفرج عن المشركين فكان بين صف المسلمين والمشركين فذلك موضع يجوز أن يكون فيه المسلم والمشرك فإن قتل رجل رجلا وقال ظننته مشركا فوجدته مسلما فهذا من الخطأ وفيه العقل فإن اتهمه أولياؤه أحلف لهم ما علمه مسلما فقتله فإن قال قائل كيف أبطلت دية مسلم أصيب ببلاد المشركين برمي أو غارة لا يعمد فيها بقتل؟ قيل قال الله ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ إلى قوله ﴿متتابعين﴾ فذكر الله في المؤمن يقتل خطأ والذمي يقتل خطأ الدية في كل واحد منهما وتحرير رقبة فدل ذلك على أن هذين مقتولان في بلاد الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة وذكر من حكمهما حكم المؤمن من عدو لنا يقتل فجعل فيه تحرير رقبة فلم تحتمل الآية والله تعالى أعلم إلا أن يكون قوله ﴿فإن كان من قوم عدو لكم﴾ يعني في قوم عدو لكم وذلك أنها نزلت وكل مسلم فهو من قوم عدو للمسلمين لأن مسلمي العرب هم من قوم عدو للمسلمين وكذلك مسلمو العجم ولو كانت على أن لا يكون دية في مسلم خرج إلى بلاد الإسلام من جماعة المشركين هم عدو لأهل الإسلام للزم من قال هذا القول أن يزعم أن من أسلم من قوم مشركين فخرج إلى دار الإسلام فقتل كانت فيه تحرير رقبة ولم تكن فيه دية وهذا خلاف حكم المسلمين ]]
📚 الأم للشافعي
[[ ثم تحريم قتل الكافرة والصبي الكافر ليس لحرمتهما؛ إذ لو كان ذلك كذلك، لوجبت الكفارة على قاتلهما؛ فإن حرمات النفوس تمتحن بوجوب الكفارة، فتحريم قتل النساء والذريّة، يتعلق بالاستصواب الراجع إلى طريق الإيالة؛ من جهة أن سبيهنّ وإرقاقَهن أجدى على المسلمين من قتلهن، والاشتغالُ بقتال الرجال أولى من الاشتغال بقتال النساء والصبيان... وإن كان في قتل النساء والصبيان من الكفار غرض ظاهرٌ في مقاصد القتال، نُظر: فإن لم يُقصدوا بأعيانهم، ولكن قُصدت القلعة بأسباب تعم آثارُها كالمنجنيق، وإرسال المياه، والرمي بالنيران، وما في معانيها، وكان لا يتأتى الفتح إلا كذلك، أو كان لا يتيسر إلا كذلك، والفتح بغير هذه الجهة يعسر ويطول، فيجوز التعلّق بهذه الأسباب. روي:»أن رسول الله ﷺ نصب المنجنيق على أهل الطائف وشن الغارة على بني المصطلق، وفيهم النسوان والصبيان فخرج من ذلك، أنه إذا ظهر الغرضُ، وانضم إليه أن النسوان غير مقصودين بأعيانهم، فلا مبالاة بهم، وقد قيل لرسول الله ﷺ: «أنبيّت بلد العدوّ وفيه النساء والصبيان»، فقال رسول الله ﷺ: «هم منهم» .. فإن تترسوا بصبيانهم، ونسوانهم، وهم مقيمون على مقاتلتنا، وربما يزحفون إلينا؛ فنقصدهم ولا نبالي بإصابة الأسلحة النساءَ والصبيان. ]]
📚 نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني الشافعي
[[ « ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وغيرها وإرسال الماء عليهم وقطعه عنهم ، ورميهم بنار ومنجنيق وغيرهما وإن كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى { وخذوهم واحصروهم } ولأنه ﷺ حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق رواه البيهقي وغيره . »
قلت : نعم لو تحصن أهل الحرب بمحل من حرم مكة امتنع قتالهم بما يعم وحصارهم تعظيما للحرم ، ومعلوم أن محل ذلك عند عدم الاضطرار له وإلا جاز، وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليه بدونه وهو كذلك.
قال ابن حزم :
« فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك . »
قلت : ثم ساق ابن حزم حديث الصعب الذي رواه البخاري . وقوله " عند اختلاط الملحمة " صريح في قتل النساء والصبيان لو قدر اختلاطهم بالرجال ، وفيه إفائدة صريحة للمجاهدين اليوم ترفع عنهم الحرج لو قدر اختلاط النساء والصبيان بالرجال عند حدوث غارة أو كمين .
ثم قال ابن حزم :
« وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل أو غير مقاتل أو تاجر أو أجير وهو العسيف أو شيخ كبير كان ذا رأي أو لم يكن أو فلاح أو أسقف أو قسيس أو راهب أو أعمى أو مقعد لا تحاش أحدا. .. وجائز استبقاؤهم أيضاً قال الله تعالى: { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وفقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم } التوبة ، فعم عز وجل كل مشرك بالقتل إلا أن يسلم. »
قلت : ثم تناول ابن حزم الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل من هذا وصفهم وقال بضعفها جميعا . ثم احتج بقتل رسول الله لبني قريظة ولم يستثن منهم إلا من لم ينبت ثم ساق بسنده حديث عطية القرظي قال : « عرضت يوم قريظة على رسول الله فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت »
.ثم قال ابن حزم :
« فهذا عموم من النبي ﷺ لم يستبق منهم عسيفاً ولا تاجراً ولا فلاحاً ولا شيخاً كبيراً ، وهذا إجماع صحيح منهم متيقن ، لأنهم في عرض من أعراض المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها ]]
📚 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي
[[ " باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري " أي هل يجوز ذلك أم لا ؟ ويبيتون مبني للمفعول وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه ، وجواز البيات إذا عري عن ذلك . قال أحمد : لا بأس ولا أعلم أحداً كرهه .ومعنى البيـات المراد في الحـديـث أن يُغار على الكفـار بالليــل بحـيـث لا يميز بين أفرادهم . ثم قال: قوله " فسئل " لم أقف على اسم السائل ، ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال : " سألت رسول الله(ص) عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم ؟ قال نعم " فظهر أن الراوي هو السائل . وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى ولو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم . وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره " ثم نهى عنه يوم حنين " وهي مدرجة في حديث الصعب، وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره : " قال سفيان قال الزهري : ثم نهى رسول الله (ص) بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان " ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي : " فقال لأحدهم : الحق خالداً فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا " والعسيف الأجير وزناً ومعنى ، وخالد أول مشاهده مع النبي (ص) غزوة الفتح ، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين . ]]
[[ واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن ، وأما الولدان فلقصورهن عن فعل الكفر ، ولما في استبقائهم من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به ، وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب ، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي ، وهو غريب . ]]
📚 فتح الباري لابن حجر العسقلاني
[[ قوله " سئل رسول الله (ص) عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم " قال النووي لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يُبَيَّتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل ، فقال هم من أبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك ، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة ، وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا، وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ، والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان ، وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك .. ]]
📚 شرح صحيح مسلم للنووي
[[والمعنى: أنهم إن أصيبوا في التبييت، والغارة فلا قود ولا دية على من أصابهم لكونهم أولاد من لا قود ولا دية لهم، وعلى ذلك مخرج الحديث سؤالا وجوابا. ]]
📚 أحكام أهل الذمة لابن القيم
[[ فيما تضمنته غزوة الطائف من المسائل الفقهية : جواز نصب المنجنيق على الكفار ، ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية ]]
📚 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم
[[ ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم لأن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم. ]]
📚 عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي الحنبلي
[[ كما يجوز البيات المتضمن لذلك - أي إتلاف النساء والصبيان -ويجوز نصب المنجنيق عليهم وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها لأن النبي ﷺ نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. ]]
[[ ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلاً وقتلهم وهم غارون : قال أحمد لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات ؟ قال : ولا نعلم أحداً كره بيات العدو . وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله ﷺ يُسأل عن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال " هم منهم " فقال إسناد جيد ، قال ابن قدامة : فإن قيل فقد نهى النبي ﷺ عن قتل النساء والذرية قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم . ]]
[[ قال أحمد { أما أن يتعمد قتلهم فلا } . وقال : { وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق ، وعلى أن الجمع بينهما يمكن أن يحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه }. ,وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقهم إن قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذين يحرم إتلافهم قصدا . وإن لم يقدر عليهم إلا به جاز . .]]
📚 المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي
[[ جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وعن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام . ]]
📚 الإشراف لابن المنذر
[[ (ويجوز تَبْييتُ الكفار، وهو كَبْسهم ليلًا، وقتلهم وهم غارُّون) أي: مغرورون (ولو قُتل فيه) أي: التبييت (من لا يجوز قتله من امرأة وصبي وغيرهما) كمجنون وشيخ فانٍ، إذا لم يُقصدوا؛ لحديث الصعب بن جثَّامة قال: "سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ عن ديار المشركين يُبَيِّتُون فيصابُ من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم". متفق عليه .
(وكذا قَتْلهم) أي: الكفار (في مَطمورة إذا لم يقصدهم) أي: النساء والصبيان، ونحوهم.
(و) يجوز أيضًا (رميهم بالمنجنيق) نص عليه ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نَصَبَ المنْجَنيقَ على أهلِ الطّائفِ. رواه الترمذي مرسلًا ، ونَصَبَه عمرو بن العاص على الإسكندرية ، ولأن الرمي به معتاد كالسهام، وسواء مع الحاجة وعدمها.
(و) يجوز (قَطْع المياه عنهم،و قَطْع (السَّابِلة ) عنهم (وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء) لأنه في معنى التبييت السابق فيه حديث الصعب بن جثَّامة، ولأن القصد إضعافهم وإرهابهم؛ ليجيبوا داعي الله.
(و) تجوز (الإغارة على علّافيهم وحطَّابيهم ونحوه) أي: نحو ما ذكر مما فيه إضعاف وإرهاب لهم. ]]
📚 كشف القناع عن متن الإقناع للبهوتي
[[ فصل ويجوز تبييت الكفار ، ورميهم بالمنجنيق ، وقطع المياه عنهم ، وهدم حصونهم ولا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه ، ولا عقر دابة ولا شاة إلا لأكل يحتاج إليه . وفي إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان ، إحداهما : يجوز إن لم يضر بالمسلمين ، والأخرى : لا يجوز إلا أن لا يقدر عليهم إلا به ، أو يكونوا يفعلونه بنا ، وكذلك رميهم بالنار ، وفتح الماء ليغرقهم . وإذا ظفر بهم لم يقتل صبيا ولا امرأة ولا راهبا ولا شيخا فانيا ولا زمنا ولا أعمى إلا أن يقاتلوا ؛ فإن تترسوا بهم جاز رميهم ، ويقصد المقاتلة . وإن تترسوا بالمسلمين ، لم يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين ؛ فيرميهم ويقصد الكفار . ومن أسر أسيرا لم يجز له قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من المسير معه ، ولا يمكنه إكراهه . ]]
📚 المبدع في شرح المقنع لابن مفلح