Quotes - Treaties Thread

Quotes - Treaties Thread


1. First quote from Imām Sarakhsī (Sharḥ Siyar al-Kabīr: 1/190-191):


وإن قالوا للمسلمين: وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك لقوله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون} [آل عمران: 139] . ولأن الجهاد فرض، فإنما طلبوا الموادعة على أن تترك فريضة، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الموادعة، كما لو طلبوا الموادعة على أن لا يصلوا ولا يصوموا، إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون، فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قوة ثم ينبذ إليهم.


قال الله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] . وصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، ولأن حقيقة الجهاد في حفظ المسلمين قوة أنفسهم أولا، ثم في قهر المشركين وكسر شوكتهم، فإذا كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا قوة أنفسهم بالموادعة إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم، فحينئذ ينبذون إليهم ويقاتلونهم، وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة، كما قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280].


2. Quote from Imām Jassas (Aḥkam al-Qur'ān 3/90):


"فالحال التي أمر فيها بالمسألة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم والحال التي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم"


3. Second quote from Imām Sarakhsī (Al-Mabsūṭ 10/117):


"وإن طلب المرتدون ... الموادعة مدة لينظروا في أمورهم فلا بأس بذلك إن كان ذلك خيرا للمسلمين، ولم يكن للمسلمين بهم طاقة؛ لأنهم لما ارتدوا دخلت عليهم الشبهة، ويزول ذلك إذا نظروا في أمرهم، وقد بينا أن المرتد إذا طلب التأجيل يؤجل إلا أن هناك لا يزاد على ثلاثة أيام لتمكن المسلمين من قتله، وههنا لا طاقة بهم للمسلمين فلا بأس بأن يمهلوهم مقدار ما طلبوا من المدة لحفظ قوة أنفسهم ولعجزهم عن مقاومتهم، وإن كانوا يطيقونهم، وكان الحرب خيرا لهم من الموادعة حاربوهم؛ لأن القتال معهم فرض إلى أن يسلموا قال الله تعالى: {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16]، ولا يجوز تأخير إقامة الفرض مع التمكن من إقامته"


4. Quote from Imām bn Nujaym (Al-Baḥr al-Rā'iq 5/86):


"وأطلق في جواز صلح المرتدين وهو مقيد بما إذا غلبوا على بلدة وصار دارهم دار الحرب وإلا فلا؛ لأن فيه تقرير المرتد على الردة وذلك لا يجوز"


Report Page