من أصول السنة | مسألة السمع والطاعة ولزوم الجماعة

من أصول السنة | مسألة السمع والطاعة ولزوم الجماعة

سُني

🟥 ابن تيمية و الطاعة لأئمة الجور

🟥 [[ ١٥ - والسمع وَالطَّاعَة للأئمة وأمير الْمُؤمنِينَ الْبر والفاجر وَمن ولي الْخلَافَة وَاجْتمعَ النَّاس عَلَيْهِ وَرَضوا بِهِ وَمن عَلَيْهِم بِالسَّيْفِ حَتَّى صَار خَليفَة وَسمي أَمِير الْمُؤمنِينَ

١٦ - والغزو مَاض مَعَ الإِمَام إِلَى يَوْم الْقِيَامَة الْبر والفاجر لَا يتْرك
١٧ - وَقِسْمَة الْفَيْء وَإِقَامَة الْحُدُود إِلَى الْأَئِمَّة مَاض لَيْسَ لأحد أَن يطعن عَلَيْهِم وَلَا ينازعهم
١٨ - وَدفع الصَّدقَات إِلَيْهِم جَائِزَة نَافِذَة من دَفعهَا إِلَيْهِم أَجْزَأت عَنهُ برا كَانَ أَو فَاجِرًا
١٩ - وَصَلَاة الْجُمُعَة خَلفه وَخلف من ولاه جَائِزَة بَاقِيَة تَامَّة رَكْعَتَيْنِ من أعادهما فَهُوَ مُبْتَدع تَارِك للآثار مُخَالف للسّنة لَيْسَ لَهُ من فضل الْجُمُعَة شَيْء إِذا لم ير الصَّلَاة خلف الْأَئِمَّة من كَانُوا برهم وفاجرهم فَالسنة بِأَن يُصَلِّي مَعَهم رَكْعَتَيْنِ وَتَدين بِأَنَّهَا تَامَّة لَا يكن فِي صدرك من ذَلِك شَيْء
٢٠ - وَمن خرج على إِمَام من أَئِمَّة الْمُسلمين وَقد كَانُوا اجْتَمعُوا عَلَيْهِ وأقروا بالخلافة بِأَيّ وَجه كَانَ بِالرِّضَا أَو الْغَلَبَة فقد شقّ هَذَا الْخَارِج عَصا الْمُسلمين وَخَالف الْآثَار عَن رَسُول الله ﷺ فَإِن مَاتَ الْخَارِج عَلَيْهِ مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة
٢١ - وَلَا يحل قتال السُّلْطَان وَلَا الْخُرُوج عَلَيْهِ لأحد من النَّاس فَمن فعل ذَلِك فَهُوَ مُبْتَدع على غير السّنة وَالطَّرِيق
٢٢ - وقتال اللُّصُوص والخوارج جَائِز إِذا عرضوا للرجل فِي نَفسه ]]

📚 أصول السنة للإمام أحمد

🟥 [[ فِي وُجُوبِ اَلسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ اَلسُّنَّةِ أَنَّ اَلسُّلْطَانَ ظِلُّ اَللَّهِ فِي اَلْأَرْضِ، وَأَنَّهُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَى نَفْسِهِ سُلْطَانًا بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا فَهُوَ عَلَى خِلَافِ اَلسُّنَّةِ، وَقَالَ ﷿: أَطِيعُوا اَللَّهَ وَأَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَأُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ وَفَسَّرَ أَهْلُ اَلْعِلْمِ هَذِهِ اَلْآيَةَ بِتَفَاسِيرَ تَئُولُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ إِذَا تَعَقَّبَهَا مُتَعَقِّبٌ، كَانَ اَلْحَسَنُ يَقُولُ: هُمْ اَلْعُلَمَاءُ، وَكَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُمْ أُمَرَاءُ اَلسَّرَايَا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يُخَالِفُوهُ وَأَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا وَكَانَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ يَقُولُ: هُمْ اَلْوُلَاةُ أَلَّا تَرَى أَنَّهُ بَدَأَ بِهِمْ فَقَالَ: إِنَّ اَللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا يَعْنِي: اَلْفَيْءَ وَالصَّدَقَاتِ اَلَّتِي اِسْتَأْمَنَهُمْ عَلَى جَمْعِهَا وَقَسْمِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ قَالَ: فَأَمَرَ اَلْوُلَاةَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا نَحْنُ فَقَالَ: أَطِيعُوا اَللَّهَ وَأَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَأُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ مَالٌ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا عَاقِبَةً.
قَالَ مُحَمَّدٌ: فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِوُلَاةِ اَلْأَمْرِ أَمْرٌ وَاجِبٌ وَمَهْمَا قَصَّرُوا فِي ذَاتِهِمْ فَلَمْ يَبْلُغُوا اَلْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى اَلْحَقِّ، وَيُؤْمَرُونَ بِهِ، وَيَدُلُّونَ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَى رَعَايَاهُمْ مَا حُمِّلُوا مِنْ اَلسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ.
١٩٩ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ اِبْنِ وَضَّاحٍ عَنْ اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ هَذَا اَلْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْ اَلنَّاسِ اِثْنَانِ
٢٠٠ - اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي اَلْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ: قَامَ مُعَاوِيَةُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَقَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا اَلْأَمْرِ خِيَارُكُمْ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي اَلْإِسْلَامِ
٢٠١ - ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا شَبَابَهُ بْنُ مَسْعُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَاذَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَذَبَهُ اَلْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلثَّالِثَةِ أَوْ فِي اَلثَّانِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ
٢٠٢ - اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اَلْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قُلْنَا: فَمَا تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ اَلْحَقَّ اَلَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اَللَّهَ اَلَّذِي لَكُمْ
٢٠٣ - اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَلْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ اِبْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ عَنْ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُفَارِقُ اَلْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
٢٠٤ - وَحَدَّثَنِي وَهْبٍ عَنْ اِبْنِ وَضَّاحٍ عَنْ الصُّمَادِحِيِّ عَنْ اِبْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ اَلْحَارِثَ اَلْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِي اَللَّهُ بِهِنَّ; اَلْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَمَنْ فَارَقَ اَلْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ اَلْإِسْلَامَ مِنْ رَأْسِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ
فَقَالَ رَجُلٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ تَدَاعَوْا بِدَعْوَى اَللَّهِ اَلَّذِي سَمَّاكُمْ اَلْمُسْلِمِينَ اَلْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اَللَّهِ
٢٠٥ - اِبْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ بِيَدِي فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّنَا لَا نَلْتَقِي بَعْدَ يَوْمِنَا هَذَا، اِتَّقِ اَللَّهَ رَبَّك إِلَى يَوْمٍ تَلْقَاهُ كَأَنَّكَ
تَرَاهُ وَأَطِعْ اَلْإِمَامَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا، إِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَهَانَك فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَمَرَكَ بِأَمْرٍ يُنْقِصُ دِينَكَ فَقُلْ طَاعَةُ دَمِي دُونَ دِينِي، وَلَا تُفَارِقْ اَلْجَمَاعَةَ.
٢٠٦ - اِبْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُنْكَدِرِ قَالَ: لَمَّا بُويِعَ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ذَكَرَ ذَلِكَ اِبْنُ عُمَرَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ خَيْرًا رَضِينَا وَإِنْ كَانَ شَرًّا صَبَرْنَا. ]]

📚 أصول السنة لابن أبي زمنين المالكي

🟥 [[ أَوَّلُ كِتَابِ الْمُسْنَدِ، مَا يُبْتَدَأُ بِهِ مِنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ، وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ
١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْخَلَّالُ قَالَ: أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ «وَذُكِرَ لَهُ السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، فَحَثَّ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَرَ بِهِ»
٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ»
٣ - وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَسُئِلَ  عَنْ طَاعَةِ السُّلْطَانِ، فَقَالَ بِيَدِهِ: «عَافَا اللَّهُ السُّلْطَانَ، تَنْبَغِي، سُبْحَانَ اللَّهِ، السُّلْطَانُ»
٤- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: ثنا حَنْبَلٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَتَعْجِيلِهَا؟ . فَقَالَ: «وَلَدُ الْعَبَّاسِ أَقْوَمُ لِلصَّلَاةِ، وَأَشَدُّهُمْ تَعَاهُدًا لِلصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِهِمْ»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَطِيعُوهُمْ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ»
وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «الْأَضْحَى إِلَى الْإِمَامِ وَالْفِطْرُ، إِذَا أَفْطَرَ الْإِمَامُ أَفْطَرَ النَّاسُ، وَإِذَا ضَحَّى الْإِمَامُ ضَحَّى النَّاسُ، وَالصَّلَاةُ إِلَيْهِ أَيْضًا»

٥ - وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ أَبَا عَبْدَ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: «صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ جَائِزَةٌ خَلْفَ الْأَئِمَّةِ، الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ مَا دَامُوا يُقِيمُونَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ»

٦ - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا مُثَنَّى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كُوفِيٌّ مَوْلَى عَزَّةَ مِنْ أَشْجَعَ ⦗٧٨⦘، قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَهُ نَبِيُّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فَوَالِهِمْ بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِيثَ، كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ، أَوْ كَمَا قَالَ

٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَهُ نَبِيُّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ»، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فَوَالِهِمْ بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ ﷿ لَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»

٨ - وَأَخْبَرَنِي الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ ثنا أَبُو كِبْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «حِبَّ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ، وَلَا تَكُنْ رَافِضِيًّا، وَاعْمَلْ بِالْقُرْآنِ، وَلَا تَكُنْ حَرُورِيًّا، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَتَاكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَمَا أَتَاكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، وَلَا تَكُنْ قَدَرِيًّا، وَأَطِعِ الْإِمَامَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا»

٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُرْوَى عَنِ الْفُضَيْلِ أَنَّهُ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ ﷿ زَادَ فِي عُمُرِ هَارُونَ وَنَقَصَ مِنْ عُمُرِي»؟، قَالَ: نَعَمْ. يُرْوَى هَذَا عَنْهُ، وَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ الْفُضَيْلَ، كَانَ يَخَافُ أَنْ يَجِيءَ أَشَرُّ مِنْهُ
١٠ - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ⦗٨١⦘ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»، مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «تَدْرِي مَا الْإِمَامُ؟ الْإِمَامُ الَّذِي يُجْمِعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: هَذَا إِمَامٌ، فَهَذَا مَعْنَاهُ»

١١ - دَفَعَ إِلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ سُفْيَانَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «وَالْفِتْنَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَقُومُ بِأَمْرِ النَّاسِ»

١٢ - أَخْبَرَنِي أَبُو نُعَيْمٍ الْهَمْدَانِيُّ، بِطَرَسُوسَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ السُّنَّةَ مُعَلَّقَةً بِعُثْمَانَ ﵀، وَرَأَيْتُ الْفِتْنَةَ مُعَلَّقَةً بِالسُّلْطَانِ»

١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الْكَلْبِيِّ وَالْمُظَفَّرِ رَسُولَيِ الْخَلِيفَةِ: «أَرَى طَاعَتَهُ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالْأَثَرِ، وَإِنِّي لَآسِفٌ عَنْ تَخَلُّفِي عَنِ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً، وَعَنْ حُضُورِي الْجُمُعَةَ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ»

١٤ - أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ حَنْبَلًا، حَدَّثَهُمْ ح وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: ثَنَا حَنْبَلٌ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، قَالَ: «وَإِنِّي لَأَدْعُو لَهُ بِالتَّسْدِيدِ، وَالتَّوْفِيقِ، فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالتَّأْيِيدِ، وَأَرَى لَهُ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيَّ»

١٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ⦗٨٤⦘، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عَلَيْكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ»

١٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ الْخَلِيفَةَ الْمُتَوَكِّلَ، ﵀ فَقَالَ: «إِنِّي لَأَدْعُو لَهُ بِالصَّلَاحِ وَالْعَافِيَةِ، وَقَالَ: لَئِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَتَنْظُرَنَّ مَا يَحِلُّ بِالْإِسْلَامِ»

١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَرْدَوَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ، يَقُولُ: «النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ عِبَادَةٌ»

١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ ضُرِبَ ابْنُ عَاصِمٍ الرَّافِضِيُّ رَأْسَ الْجِسْرِ، وَكَانَ ضُرِبَ الْحَدَّ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ مُسْتَبْشِرًا يَتَبَيَّنُ فِي وَجْهِهِ أَثَرَ السُّرُورِ، فَقَالَ لِي: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَإِقَامَةُ حَدٍّ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِلْأَرْضِ مِنْ أَنْ تُمْطَرَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ جَعَلْتُ الْخَلِيفَةَ فِي حِلٍّ إِنْ كَانَ يَجِبُ لَنَا عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِنَا، فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ الَّذِي أَمَرَ بِضَرْبِهِ جَعْفَرٌ الْمَنْصُورُ ﵀، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الضَّرْبِ الثَّانِي الَّذِي مَاتَ فِيهِ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَجَعَلَ يَسْتَرْجِعُ وَيَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ

١٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «جَعْفَرٌ الْمُتَوَكِّلُ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِمَقَالَةٍ، يَعْنِي غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِمَقَالَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ فِي الْقُرْآنِ»

٢٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عَطِيَّةُ السَّرَّاجُ، أَنَّ أَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ، قَالَ: «إِنَّهُ مُؤَمَّرٌ عَلَيْكَ مِثْلُكَ، فَإِنِ اهْتَدَى فَاحْمَدِ اللَّهَ، وَإِنْ عَمِلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَادْعُ لَهُ بِالْهُدَى، وَلَا تُخَالِفْهُ فَتَضِلَّ»

٢١ - قَالَ: وَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ ⦗٨٧⦘: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ فَارَقَ الْإِسْلَامَ»

٢٢ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، فَمِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ»
٢٣ - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ ⦗٨٨⦘، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ عَمِّي: «عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَ إِلَى أَمْرٍ مُظْلِمٍ فَأَنَارَهُ، وَإِلَى سُنَنٍ قَدْ أُمِيتَتْ فَأَحْيَاهَا، لَمْ يَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَلَا خَافَ فِي اللَّهِ أَحَدًا، فَأَحْيَا سُنَنًا قَدْ أُمِيتَتْ، وَشَرَّعَ شَرَائِعَ قَدْ دَرَسَتْ، ﵀، قَالَ عَمِّي: وَيُقَالَ: إِنَّ فِي كُلِّ كَذَا وَكَذَا يَقُومُ قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُتَوَكِّلَ، فَقَالَ: لَقَدْ أماتَ عَنِ النَّاسِ أُمُورًا قَدْ كَانُوا أَحْدَثُوهَا مِنْ دَرْسِ الْإِسْلَامِ، وَإِظْهَارِ الْمُنْكَرِ، قُلْتُ: فَتَرَاهُ مِنْ أُولِي ⦗٨٩⦘ الْحَقِّ؟ قَالَ: أَلَيْسَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ فَقَدْ أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ، وَأَيُّ بَلَاءٍ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الذِّمِّيِّ، كَانَ أَحْدَثَ عَدُوُّ اللَّهِ، وَعَدُوُّ الْإِسْلَامِ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ إِمَاتَةِ السُّنَّةِ، يَعْنِي الَّذِي قَبْلَ الْمُتَوَكِّلِ، فَأَحْيَا الْمُتَوَكِّلُ السُّنَّةَ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ» ]]

📚 السنة للخلال


🟥قائمة المقالات

🟥 الصفحة الرئيسية

🟥تم عمل المقال بواسطة : قناة مخالفات الطائفة الحركية .

🟥 المقال قابل للتعديل . لإثرائه . أرسل على بوت القناة .

Report Page