قتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم

قتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم

مجلة بلاغ - العدد الثامن عشر - ربيع الثاني 1442 هـ







الشيخ: أبو شعيب طلحة المسير



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد؛

فإن الله جل وعلا اختار عبده محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله وكرمه واجتباه واصطفاه على العالمين، فرفع ذكره وأعلى شأنه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وخصه صلى الله عليه وسلم بختم النبوة وعموم الدعوة وأرسله رحمة للعالمين.

وفرض على الناس تعظيمه وتوقيره والتأدب معه وصيانة اسمه الشريف عن ذكره كذكر عامة الناس للناس (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا).

وتوعد سبحانه بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة المنتقص للنبي صلى الله عليه وسلم الشاتم لجنابه الشريف، ويدخل في الشتم كما قال القاضي عياض في الشفا: "من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله، أو عرَّض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له..، تصريحا كان أو تلويحا، وكذلك من لعنه أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه".

- ومن العذاب الأليم في الدنيا قتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وإهدار دمه، ويتضح تفصيل ذلك فيما يلي:

* أولا- دل الكتاب والسنة والإجماع على قتل من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم:

* أ- من أدلة القرآن الكريم:

- قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا).

- وقال سبحانه: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

- وقال جل وعلا: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ).

- وقال تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ).

- وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ).

- وقال تعالى: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ).

- وقال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

- وقال تعالى: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ).

فقتل المجرم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم هو من مفهوم هذه الآيات التي فيها: "لعن مؤذيه في الدنيا"، "وتوعده بالعذاب الأليم"، "وتكفير المستهزئ به صلى الله عليه وسلم"، "والخزي العظيم والذلة التامة لمن حاده عليه الصلاة والسلام"، "وانقطاع أمر شانئه"، "والعقاب الشديد لمن شاقه"، "وقتال أئمة الكفر الطاعنين في دينه"..

* ب- من أدلة السنة النبوية:

- قال صلى الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله»، فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم» متفق عليه.

- «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه..، فقال عبد الله..: ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته» رواه البخاري..

- عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها..، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر» رواه أبو داود والنسائي.

- في فتح مكة أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم لأهلها الأمان إلا بضعة نفر اشتد أذاهم للإسلام، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم «بقتل قينتين لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه البيهقي في السنن والطبراني في المعجم.

- لما غمز مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وهو يطوف حول الكعبة قبل الهجرة، قال لهم: «تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح» رواه أحمد.

- واستأنس العلماء مع ما سبق بحوادث متعددة وردت في كتب السنة والسير بأسانيد حسنة أو فيها بعض ضعف؛ كقتل خالد بن الوليد لمن كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهودية كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل فماتت فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، وأن كلمة «لا ينتطح فيها عنزان» قالها النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لمن قتل امرأة هجته صلى الله عليه وسلم، وكقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وعدم قبول الفداء فيهما كما قبل من غيرهما من المشركين لما كان من أذاهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا أغلظ على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الكلام فأراد أبو برزة رضي الله عنه أن يضرب عنقه لأنه شتم أبا بكر الصديق، فنهاه أبو بكر رضي الله عنه وأخبره أن عقوبة قتل الساب مختصة بمن سب الأنبياء لا الصحابة فهي "ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

 

* ج- دليل الإجماع:

- قال إسحاق بن راهويه "ت 238 هـ" كما في تعظيم قدر الصلاة: "ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله، وإن كان مقرا ويقول: قتل الأنبياء محرم، فهو كافر، وكذلك من شتم نبيا".

- وقال ابن المنذر "ت 319هـ" في الإشراف على مذاهب العلماء: "أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل".

- وقال الخطابي "ت 388 هـ" في معالم السنن: "وفيه بيان أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم مقتول، وذلك أن السب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين، ولا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله".

- وقال ابن عبد البر "ت 463هـ" في التمهيد: "روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو سمعته لقتلته، ولا مخالف له من الصحابة علمته".

- وقال القاضي عياض "ت 544 هـ" في الشفا: "جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه.. يقتل.. وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا..، ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره".

- وقال ابن تيمية "ت 728هـ" في مجموع الفتاوى: "أذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه فقد آذى الله، وقتلُ سابِّه واجب باتفاق الأمة".

* ثانيا- هل تقبل توبة الساب:

من تردى في مستنقع الإجرام وتجرأ على شتم النبي صلى الله عليه وسلم أظلم قلبه وضل ضلالا مبينا فليحذر ألا يوفق لتوبة، قال السبكي في السيف المسلول: "نخاف على من يصدر ذلك منه خاتمة السوء، نسأل الله العافية، فإن التعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وغيرة الله له شديدة، وحمايته بالغة، فنخاف على من يقع فيه بسب أو عيب أو تنقيص أو أمر ما أن يخذله الله تعالى فلا يرجع له إيمانه ولا يوفقه لهداية".

ولا تجب استتابة شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم بل الأصل فيه القتل، يدل على ذلك حادثة الذين كانوا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فعن سعد بن أبي وقاص قال: «لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وسماهم وابن أبي سرح» رواه أبو داود، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولم يذكر استتابتهم، وفي قصة العرنيين التي رواها الشيخان حين قدموا إلى المدينة ثم ارتدوا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبهم.

- فإن جاهد الشخص نفسه وأدركته رحمة الله تعالى فتاب إلى الله جل وعلا واستغفر من ذنبه وندم على ما اقترفت يداه قبل أن يلحقه القتل، فإن التوبة يتعلق بها أمران:

أ- مغفرة الله تعالى ذنوب التائب:

الله جل وعلا هو التواب الرحيم الغفور الودود، يقبل توبة التائبين ويغفر ذنب المنيبين، فلا قنوط من رحمة الله، طالما لم تبلغ الروح الحلقوم ولم تخرج الشمس من مغربها، فمن تاب إلى الله عز وجل من تلك الجريمة النكراء تاب الله عليه وغفر ذنبه ولم يؤاخذه يوم القيامة بما اقترفت يداه في تلك الفعلة الشنيعة.

قال جل وعلا: (قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ).

وقال سبحانه: (أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

وقال تعالى: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها» رواه مسلم.

ب- هل التوبة تمنع قتل الساب؟

أما هل تُسقط التوبةُ عن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة القتل في الدنيا؛ فالناس قبل الشتم أصناف ثلاثة: مسلم، وكافر معاهد أو مستأمن، وكافر حربي.

- الصنف الأول: من كان مسلما فارتد وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب، فقد اختلف أهل العلم في قتله على أقوال لخص أهمها ابن تيمية في الصارم المسلول بقوله: "المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا تسقط القتل عنه توبته، وهو قول الليث بن سعد وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وحكى مالك وأحمد أنه تقبل توبته، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو المشهور من مذهب الشافعي"، فالمسألة على قولين:

1- أنه يؤاخذ على شتمه فيقتل بعد التوبة، ويستدل القائلون بهذا القول بالأدلة السابق ذكرها في وجوب قتله، وبأنه حد من حدود الله لا يسقط بالعفو ولا بالتوبة، وبأن حكمه حكم الزنديق الذي ثبت كفره ولا تُعلم حقيقة توبته، وبأن قتل الساب حق للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعف عنه فلا يحق لأحد العفو.

وقد عدد ابن تيمية في الصارم المسلول سبعا وعشرين طريقة شرحها في قرابة ثمانين صفحة، يستدل بها على هذا القول، ومن استدلالاته فيها قوله: "هذا الساب المذكور من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا.. وكل من كان من المحاربين الداخلين في هذه الآية فإنه يقام عليه الحد إذا قدر عليه قبل التوبة سواء تاب بعد ذلك أو لم يتب..، ساب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل حدا من الحدود لا مجرد الكفر وكل قتل وجب حدا لا لمجرد الكفر فإنه لا يسقط بالإسلام..، أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل كل أحد فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر والردة..، أهدر عام الفتح دماء نسوة لأجل أنهن كن يؤذينه بألسنتهن.. وقتل هؤلاء النسوة أدل شيء على قتل المرأة السابة من مسلمة ومعاهدة وهو دليل قوي على جواز قتل السابة وإن تابت..، عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد ارتد وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم.. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه.. ثم جاء تائبا ليبايع عليه الصلاة والسلام ويؤمنه فصمت رسول الله عليه الصلاة والسلام طويلا.. ففي هذا دلالة على أن المفتري على النبي عليه الصلاة والسلام الطاعن عليه قد كان له أن يقتله وأن دمه مباح وإن جاء تائبا من كفره وفريته..، إذا كان له أن يقتل من آذاه وسبه من مسلم ومعاهد وله أن يعفو عنه علم أنه بمنزلة القصاص وحد القذف وتعزير السب كغير الأنبياء من البشر وإذا كان كذلك لم يسقط عن مسلم و لا معاهد بالتوبة كما لا تسقط هذه الحدود بالتوبة..، من تغلظت ردته أو نقضه بما يضر المسلمين إذا عاد إلى الإسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقا بل يقتل إذا كان جنس ما فعله موجبا للقتل..، العقوبة إذا تعلق فيها حق لآدمي لم يسقط بالتوبة كالحد في المحاربة فإنه يتحتم قتله ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من انحتام القتل والصلب ولم يسقط حق الآدمي من القود كذلك هنا..، كل من جاز قتله وقد جاء مسلما تائبا مع علمنا بأنه قد جاء كذلك جاز قتله وإن أظهر الإسلام والتوبة..، الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطلقة بقتل سابه لم يؤمر فيها بالاستتابة ولم يستثن فيها من أسلم كما هي مطلقة عنهم في قتل الزاني المحصن..، أخبر سبحانه أن شانئه هو الأبتر والبتر القطع.. فيجب أن نبتر من أظهر شنآنه وأبدى عداوته وإذا كان ذلك واجبا وجب قتله وإن أظهر التوبة بعد القدرة".

2- أن التوبة تجب ما قبلها فلا يقتل؛ وفرق بعضهم بين التوبة قبل القدرة عليه فلا يُقتل وبعد القدرة عليه فيقتل إلحاقا له بالحرابة، وفرق بعضهم بين ما كان شتما بلا قذف فلا يقتل بعد التوبة أما إن كان معه قذف فيقتل وإن تاب.

وقد رجح السبكي في السيف المسلول القول بعدم قتل المسلم الذي ارتد بشتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، واستدل القائلون بذلك من الشافعية والحنفية وغيرهم بأدلة قبول التوبة السابق ذكرها وكذلك بلعن الله تعالى المرتدين بعد إيمانهم واستثنى منهم: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وقيل إن هذه الآية نزلت في الحارث بن سويد ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه.

وبقوله تعالى عن المستهزئين بالله وآياته ورسوله: (إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ).

وبقوله تعالى: (يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) فذكر سبحانه أنهم نقموا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ثم رغبهم جل وعلا في التوبة وحذرهم إن لم يتوبوا بعذاب أليم في الدنيا، فدل على أن توبتهم تجُب عنهم القتل.

وبقبول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة إسلام عبد الله بن أبي سرح وإحدى القينتين اللتين كانتا تغنيان بسب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان أهدر دمهما.

وكذلك استدلوا بإجماع الصحابة على حقن دماء عامة من أسلم ممن ارتدوا من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالقياس على قول جمهور العلماء بعدم قتل المسلم الذي ارتد بسب الله جل وعلا ثم تاب، فالأقرب أن سب الله جل وعلا هو كذلك سب للنبي صلى الله عليه وسلم في واقع الأمر، فحقن دمه بعد التوبة يدخل فيه حقن دم التائب من سب النبي صلى الله عليه وسلم.

ولأن المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، ولم يكن ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، مستجيبا لقوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ).

قال السبكي في السيف المسلول: "ولأنا لا نحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدًا بعد إسلامه".

ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب ومن تأمل في مسألة الردة في العهد الأول وعبر التاريخ علم أنها في حقيقتها سفاهة وإجرام فلا تنفك في أصلها الغالب عن أذى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحتيم قتل المرتد الساب حتى بعد أن يتوب يعني قتل عامة المرتدين.

- تتبقى مسألة من ادعى التوبة وظهرت عليه علامات عدم الصدق كأن تكرر السب منه أو أظهر الاستخفاف بحرمات الله وفرائضه، فيُنظر في حكم هذا في أحكام الزنديق.

- الصنف الثاني: من كان كافرا معاهدا أو مستأمنا في دار الإسلام فأظهر شتم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، فقد اختلف أهل العلم في قتله على أقوال أهمها:


1- أنه يؤاخذ على شتمه فيقتل بعد الإسلام، وهذا قول مشهور في مذهب المالكية والحنابلة؛ لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم وجب لانتهاكه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به، فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه كالحقوق التي وجبت عليه للمسلمين قبل إسلامه من قتل وقذف.


2- أن إسلامه يدرأ عنه القتل، وهو قول جمهور العلماء، وأن ذلك يدخل في عموم الآيات الداعية للكفار إلى التوبة كقوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ)، قال سحنون: "فإن قال قائل: فهو إذا أسلم وقد سب النبي صلى الله عليه وسلم تركتموه، وإذا أسلم وقد قتل مسلماً قتلتموه؟ قلت: لأن هذه من حقوق العباد لا تزول بإسلامه، وذلك من حقوق الله تزول بالتوبة من دينه إلى ديننا"، ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب.

- الصنف الثالث: من كان كافرا حربيا في دار الحرب فأظهر شتم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، فإن الإسلام يجُب ما قبله، قال ابن تيمية في الصارم المسلول: "الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد من غير خلاف نعلمه".

أما مسألة شتم الحربي للرسول صلى الله عليه وسلم في دار الحرب هل تسقط أمانه إن دخل مسلم لتلك الدار وقد أعطاهم الأمان الشرعي المعتبر؟ فلم أجد تخصيصا لهذه المسألة بعينها عند العلماء، إلا قول ابن تيمية في الصارم المسلول، وفيه: "والمهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء من منكرات الأقوال والأفعال المتعلقة بدينه ودنياه ولا ينتقض بذلك عهده حتى يحارب، فعُلم أن الهجاء من جنس الحرب وأغلظ منه وأن الهاجي لا ذمة له"، ولكن تبقى المسألة محل نظر فإن كفار قريش شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وأغروا به سفهاءهم ونساءهم سنين طويلة، قال ابن عبد البر في التمهيد: "وما أظن أحدا منهم امتنع في حين كفره ومحاربته له من سبه"، فلو لم تكن الهدنة أو الصلح مانعة من قتلهم زمن الهدنة لما كان لصلح الحديبية أثر في الواقع، ويمكن النظر في تخصيص القول الذي ذكره ابن تيمية بشتم خاص مستجد بعد الهدنة.

* تنبيهان:

1- في زمن الحرب الشاملة على الإسلام والمسلمين، وفقدان الأمة لسلطة مركزية تواجه تلك المؤامرات والتحديات وتُوجِّه جنود الأمة لواجباتهم، وقيام كل جماعة أو فرد بما استبان له في ذلك عملا بالميثاق: (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ)، فإن الخلاف الفقهي المعتبر يبقى أصلا لإعذار المخالف، مع بذل الوسع في تحري الأصوب والأصح.

2- ما ذكر في هذه المقالة هو إشارات لتقريب المسألة، وتبقى نصوص أهل العلم ومباحثهم هي المرجع لمن أراد الاستقصاء، ومن أهم الكتب التي عالجت تفاصيل تلك المسألة أربعة كتب هي: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض المالكي المتوفى سنة544هـ، و"الصارم المسلول على شاتم الرسول" لأبي العباس ابن تيمية الحنبلي المتوفى سنة 728هـ، و"السيف المسلول على من سب الرسول" لتقي الدين السبكي الشافعي المتوفى سنة756هـ، و"تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام" لابن عابدين الحنفي المتوفى سنة 1252هـ، ومن أراد الاقتصار على أحدها فلعل كتاب السبكي أولى.

* فاللهم صل وسلم على سيدنا وإمامنا وقائدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأرنا اللهم في شانئه هذه الأيام العبر والآيات، والحمد لله رب العالمين.



هنا بقية مقالات العدد الثامن عشر من مجلة بلاغ - ربيع الثاني 1442هـ

Report Page