عائلة الحاج متولي مرزوق | الدحيح

عائلة الحاج متولي مرزوق | الدحيح

سُني


رابط الحلقة ( بدون موسيقا ) . هنا


الأفكار المروجة

  • ذم الحرب بشكل مطلق و إرجاع أسبابها إلى الأهواء والانتصار للتعصبات الجماعية أو الأطماع الفردية

و يصرح

[[ وقال له البشر متنوعين تنوع هائل اجيال وايدولوجيات ما لهاش حصر المفروض ان هذا التنوع يبقى مثمر وخلاق ولكن للاسف البشر عندهم اهواء وتحيزات وعواطف جامحة وتبريرات سخيفة ودموية فاحيانا هذا التنوع بيكون واجهة لشن الحروب. كل الاطياف ديمقراطيين وشموليين متدينين وملحدين. كله بيشن حروب. حتى ضد شعوبهم. اللي بيحارب عشان يزرع ديمقراطية. واللي عايز يعيد امجاد امبراطورية قديمة. واللي بيطهر مجتمعه من الاجناس الاخرى. واللي عايز يوحد الشمال مع الجنوب. واللي عايز يرجع لأرض أجداده الرب كتب له صك بها. هي دي البشرية. لذلك ادوارد سعيد قال لك كل امبراطورية بتقول لنفسها وللعالم انها غير كل الامبراطوريات الاخرى. بتقول ان رسالتها مش النهب والسيطرة. انما التنوير والتحرير. الدول بتغزو وتعتدي وتصدر خطاب استعلاء. محشو بمكسرات التفوق لذيذة مع هوامش العنصرية المقرمشة وموتزاريلا لمصالح الشقية المطاطة ]]

[ أنا بدي البشر الحق إنهم يطمحوا لإنهاء الحرب تماماً ! ]

  • التعريض بأحكام الإسلام في الجهاد والحروب

و يصرح

[[ ولكن الاكيد ان الفلسفات والاديان فيها ارهاصات [ تمهيدات ] عن قانون الحرب قبل جروتياس , دينا شيلتون محررة موسوعة ( الإبادات الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية ) بتقول في مقدمة الموسوعة [ البشر ارتكبوا فظائع واظهروا رحمة وشفقة بطول التاريخ المدون والنصوص الدينية والفلسفية من انحاء العالم فيها تنويعات من القاعدة الذهبية { عامل الناس كما تحب ان يعاملوك } ] , مثلا فقهاء المسلمين اتكلموا عن وسائل شن الحرب. وهل تجوز حاجة زي الاغارة ليلا ؟ هل يجوز الضرب بحاجة زي المنجنيق ؟ يعني استهداف عشوائي ؟ ما انت بترمي المنجنيق ده ما انتاش ما انتاش قناص . انت بترميها عامة كده وممكن يقتل مدنيين. فاستعانوا باحاديث وايات لفرض قيود على الاستهداف في الحرب. مثلا من وصايا ابو بكر لجنوده. عدم قتل النساء الاطفال او العجائز. ونهي حاسم عن تخريب الممتلكات وحرق الشجر. فممكن نقول ان اتفاقيات زي اتفاقيات جنيف اللي هي بتنظم سير الحرب هي احد تجليات القاعدة الذهبية {عامل الناس كما تحب ان يعاملوك } ]]

  • قتل البشر لمجرد أيدولوجيا ( هذا يدخل فيه الدين) هو في حقيقته إفقاد للبشر إنسانيتهم يعني ضد الإنسانية

ويصرح

[هذا الظابط الامريكي ادين بالمؤبد طبعا عزيزي المشاهد انت فرحت. للاسف تم الافراج عنه بعد ضغوط شعبية. و زي ما تقول كده في محاولة للدفاع عن نفسه قال جملة باجدها مرعبة ومزعجة قال احنا ما كناش بنقتل بشر. احنا كنا بنقتل ايديولوجيا. , بيفقد هنا الانسان الانسانية كفرد وبيتحول لضمن جموع مؤيدة لفكرة معينة]


👈 وجه المناقضة للإسلام

هذا مضاد لشريعة جهاد الطلب في الإسلام و هي باختصار أن يطالب الحاكم المسلم دولة كافرة بأن تسلم أو تدفع الجزية فإن أبت هذا حاربها الحاكم المسلم و غزاها


[[ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) ]] التوبة

[[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) ]] التوبة


النبي صلى الله عليه وسلم سهّل في أمر القتل غير العمد في الإغارة ليلاً على المشركين و الفقهاء يسهلون في أمر المجانيق

[[ مَرَّ بيَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالأبْوَاءِ -أوْ بوَدَّانَ- وسُئِلَ عن أهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فيُصَابُ مِن نِسَائِهِمْ وذَرَارِيِّهِمْ، قالَ: هُمْ منهمْ، وسَمِعْتُهُ يقولُ: لا حِمَى إلَّا لِلَّهِ ولِرَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ]]

يبيتون أي يغيرون ليلاً

👈 صحيح البخاري


[[ سألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عنِ الدَّارِ مِن دورِ المُشرِكينَ نَغشاها بَياتًا، فكيف بمَن يَكونُ تَحتَ الغارةِ مِنَ الوِلدانِ؟ قال: هم منهم. ]]

👈 أخرجه البخاري (3012)، ومسلم (1745)، وأبو داود (2672)، والترمذي (1570)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8622)، وابن ماجه (2839) بنحوه، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (16668) واللفظ له


[[ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ»، ثُمَّ يَقُولُ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ ]]

يقصد نهى عن تعمد هذا

👈 مسند أحمد


[[ فصل ويجوز تبييت الكفار ، ورميهم بالمنجنيق ، وقطع المياه عنهم ، وهدم حصونهم ولا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه ، ولا عقر دابة ولا شاة إلا لأكل يحتاج إليه . وفي إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان ، إحداهما : يجوز إن لم يضر بالمسلمين ، والأخرى : لا يجوز إلا أن لا يقدر عليهم إلا به ، أو يكونوا يفعلونه بنا ، وكذلك رميهم بالنار ، وفتح الماء ليغرقهم . وإذا ظفر بهم لم يقتل صبيا ولا امرأة ولا راهبا ولا شيخا فانيا ولا زمنا ولا أعمى إلا أن يقاتلوا ؛ فإن تترسوا بهم جاز رميهم ، ويقصد المقاتلة . وإن تترسوا بالمسلمين ، لم يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين ؛ فيرميهم ويقصد الكفار . ومن أسر أسيرا لم يجز له قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من المسير معه ، ولا يمكنه إكراهه . ]]

👈 المبدع في شرح المقنع لابن مفلح


[[والمعنى: أنهم إن أصيبوا في التبييت، والغارة فلا قود ولا دية على من أصابهم لكونهم أولاد من لا قود ولا دية لهم، وعلى ذلك مخرج الحديث سؤالا وجوابا. ]]

👈 أحكام أهل الذمة لابن القيم


[[ سمعت ‌قتيبة قال: حدثنا ‌وكيع بن الجراح ، عن ‌رجل، عن ‌ثور بن يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ]]

👈 ص472 - كتاب سنن الترمذي ت بشار - باب ما جاء في الأخذ من اللحية - المكتبة الشاملة


[[ وقال في القوم من المسلمين ينصبون المجانيق على المشركين فيرجع عليه حجر المنجنيق فيقتل بعضهم فهذا قتل خطأ فدية المقتولين على عواقل القاتلين قدر حصة المقتولين كأنه جر المنجنيق عشرة فرجع الحجر على خمسة منهم فقتلهم فأنصاف دياتهم على عواقل القاتلين لأنهم قتلوا بفعلهم وفعل غيرهم ولا يؤدون حصتهم من فعلهم فهم قتلوا أنفسهم مع غيرهم ولو رجع حجر المنجنيق على رجل لم يجره كان قريبا من المنجنيق أو بعيدا معينا لأهل المنجنيق بغير الجر أو غير معين لهم كانت ديته على عواقل الجارين كلهم ولو كان فيهم رجل يمسك لهم من الحبال التي يجرونها بشيء ولا يجر معهم في إمساكه لهم لم يلزمه ولا عاقلته شيء من قبل أنا لم ند إلا بفعل القتل فأما بفعل الصلاح فلا ولو رجع عليهم الحجر فقتلهم كلهم أو سقط المنجنيق عليهم من جرهم فقتل كلهم وهم عشرة ودوا كلهم ورفع عن عواقل من يديهم عشر دية كل واحد منهم لأنه قتل بفعل نفسه وفعل تسعة معه فيرفع عنه حصة فعل نفسه ويؤخذ له حصة فعل غيره ثم هكذا كل واحد ولو رمى رجل بعرادة أو بغيرها أو ضرب بسيف فرجعت الرمية عليه كأنها أصابت جدارا ثم رجعت إليه أو ضرب بسيف شيئا فرجع عليه السيف فلا دية له لأنه جنى على نفسه ولا يضمن لنفسه شيئا ولو رمى في بلاد الحرب فأصاب مسلما مستأمنا أو أسيرا أو كافرا أسلم فلم يقصد قصده بالرمية ولم يره فعليه تحرير رقبة ولا دية له وإن رآه وعرف مكانه ورمى وهو مضطر إلى الرمي فقتله فعليه دية وكفارة وإن كان عمده وهو يعرفه مسلما فعليه القصاص إذا رماه بغير ضرورة ولا خطأ وعمد قتله فإن تترس به مشرك وهو يعلمه مسلما وقد التحم فرأى أنه لا ينجيه إلا ضربه المسلم فضربه يريد قتل المشرك فإن أصابه درأنا عنه القصاص وجعلنا عليه الدية وهذا كله إذا كان في بلاد المشركين أو صفهم فأما إذا انفرج عن المشركين فكان بين صف المسلمين والمشركين فذلك موضع يجوز أن يكون فيه المسلم والمشرك فإن قتل رجل رجلا وقال ظننته مشركا فوجدته مسلما فهذا من الخطأ وفيه العقل فإن اتهمه أولياؤه أحلف لهم ما علمه مسلما فقتله فإن قال قائل كيف أبطلت دية مسلم أصيب ببلاد المشركين برمي أو غارة لا يعمد فيها بقتل؟ قيل قال الله ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ إلى قوله ﴿متتابعين﴾ فذكر الله في المؤمن يقتل خطأ والذمي يقتل خطأ الدية في كل واحد منهما وتحرير رقبة فدل ذلك على أن هذين مقتولان في بلاد الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة وذكر من حكمهما حكم المؤمن من عدو لنا يقتل فجعل فيه تحرير رقبة فلم تحتمل الآية والله تعالى أعلم إلا أن يكون قوله ﴿فإن كان من قوم عدو لكم﴾ يعني في قوم عدو لكم وذلك أنها نزلت وكل مسلم فهو من قوم عدو للمسلمين لأن مسلمي العرب هم من قوم عدو للمسلمين وكذلك مسلمو العجم ولو كانت على أن لا يكون دية في مسلم خرج إلى بلاد الإسلام من جماعة المشركين هم عدو لأهل الإسلام للزم من قال هذا القول أن يزعم أن من أسلم من قوم مشركين فخرج إلى دار الإسلام فقتل كانت فيه تحرير رقبة ولم تكن فيه دية وهذا خلاف حكم المسلمين ]]

👈 الأم للشافعي


[[ ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وغيرها وإرسال الماء عليهم وقطعه عنهم ، ورميهم بنار ومنجنيق وغيرهما وإن كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى - وخذوهم واحصروهم - ولأنه(ص)حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق رواه البيهقي وغيره . نعم لو تحصن أهل الحرب بمحل من حرم مكة امتنع قتالهم بما يعم وحصارهم تعظيما للحرم ، ومعلوم أن محل ذلك عند عدم الاضطرار له وإلا جاز، وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليه بدونه وهو كذلك.أهـ.

قال ابن حزم:فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك . أهـ .

قلت : ثم ساق ابن حزم حديث الصعب الذي رواه البخاري . وقوله " عند اختلاط الملحمة " صريح في قتل النساء والصبيان لو قدر اختلاطهم بالرجال ، وفيه إفائدة صريحة للمجاهدين اليوم ترفع عنهم الحرج لو قدر اختلاط النساء والصبيان بالرجال عند حدوث غارة أو كمين .

ثم قال ابن حزم: وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل أو غير مقاتل أو تاجر أو أجير وهو العسيف أو شيخ كبير كان ذا رأي أو لم يكن أو فلاح أو أسقف أو قسيس أو راهب أو أعمى أو مقعد لا تحاش أحدا.

قال: وجائز استبقاؤهم أيضاً قال الله تعالى: ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وفقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم )(التوبة 5) ، فعم عز وجل كل مشرك بالقتل إلا أن يسلم.أهـ

قلت : ثم تناول ابن حزم الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل من هذا وصفهم وقال بضعفها جميعا . ثم احتج بقتل رسول الله )ص) لبني قريظة ولم يستثن منهم إلا من لم ينبت ثم ساق بسنده حديث عطية القرظي قال : " عرضت يوم قريظة على رسول الله فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت " . ثم قال ابن حزم : فهذا عموم من النبي )ص) لم يستبق منهم عسيفاً ولا تاجراً ولا فلاحاً ولا شيخاً كبيراً ، وهذا إجماع صحيح منهم متيقن ، لأنهم في عرض من أعراض المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها . أهـ .]]

👈 كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي


[[ والتبييت الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم ونسائهم ، فيصاب النساء من غير قصد لقتلهم ابتداءً . وقد اختلف العلماء في هذا فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى جواز قتل النساء والصبيان في البيات عملاً برواية الصحيحين . وقوله : " هم منهم " في إباحة القتل تبعاً لا قصداً إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحق القتل . وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال . وفي قوله : " هم منهم " دليل بإطلاقه لمن قال هم من أهل النار وهو ثالث الأقوال في المسألة ، والثاني أنهم من أهل الجنة وهو الراجح والأول . الوقف . أهـ . ملخصا . ]]

👈 كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني


[[ ويجوز قتال غير المقاتلة للضرورة في حالة الغارات فإن الرسول عليه السلام نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وهو يعلم أن فيها النساء والصبيان والعجزة وغيرهم وهذه حال ضرورة والضرورات تبيح المحظورات وهو أمر جائز في قانون الحرب ، فنصوص لائحة الحرب البرية تؤيد الرأي المعمول به فعلاً وهو جواز ألا تكتفي القوات المحاصرة بضرب تحصينات المدينة ، وأن تتعداها إلى ضرب المدينة نفسها ، وذلك لما يترتب على تهديم الأبنية والمساكن وإصابة السكان من الضغط على القوات المدافعة وحملها على التسليم . أهـ . ]]

👈 د. وهبة الزحيلي


[[ " باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري " أي هل يجوز ذلك أم لا ؟ ويبيتون مبني للمفعول وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه ، وجواز البيات إذا عري عن ذلك . قال أحمد : لا بأس ولا أعلم أحداً كرهه .ومعنى البيـات المراد في الحـديـث أن يُغار على الكفـار بالليــل بحـيـث لا يميز بين أفرادهم . ثم قال: قوله " فسئل " لم أقف على اسم السائل ، ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال : " سألت رسول الله(ص) عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم ؟ قال نعم " فظهر أن الراوي هو السائل . وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى ولو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم . وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره " ثم نهى عنه يوم حنين " وهي مدرجة في حديث الصعب، وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره : " قال سفيان قال الزهري : ثم نهى رسول الله (ص) بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان " ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي : " فقال لأحدهم : الحق خالداً فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا " والعسيف الأجير وزناً ومعنى ، وخالد أول مشاهده مع النبي (ص) غزوة الفتح ، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين . أهـ . ]]

[[ واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن ، وأما الولدان فلقصورهن عن فعل الكفر ، ولما في استبقائهم من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به ، وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب ، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي ، وهو غريب . ]]

👈 فتح الباري لابن حجر العسقلاني


[[ قوله " سئل رسول الله (ص) عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم " قال النووي لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يُبَيَّتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل ، فقال هم من أبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك ، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة ، وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا، وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ، والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان ، وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك .. ]]

👈 شرح صحيح مسلم للنووي


[[ فيما تضمنته غزوة الطائف من المسائل الفقهية : جواز نصب المنجنيق على الكفار ، ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية . أهـ . ]]

👈 زاد المعاذ في هدي خير العباد لابن القيم


[[ كما يجوز البيات المتضمن لذلك - أي إتلاف النساء والصبيان -ويجوز نصب المنجنيق عليهم وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها لأن النبي (ص) نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. ]]

[[ ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلاً وقتلهم وهم غارون : قال أحمد لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات ؟ قال : ولا نعلم أحداً كره بيات العدو . وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله )ص) يُسأل عن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال " هم منهم " فقال إسناد جيد ، قال ابن قدامة : فإن قيل فقد نهى النبي (ص) عن قتل النساء والذرية قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم . أهـ . ]]

[[قال أحمد { أما أن يتعمد قتلهم فلا . وقال : وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق ، وعلى أن الجمع بينهما يمكن أن يحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه }. ,وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقهم إن قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذين يحرم إتلافهم قصدا . وإن لم يقدر عليهم إلا به جاز . أهـ .]]

👈 المغني لابن قدامة


[[ جاء الحديث عن النبي (ص) أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وعن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام . أهـ . ]]

👈 الإشراف لابن المنذر


[[ (ويجوز تَبْييتُ الكفار، وهو كَبْسهم ليلًا، وقتلهم وهم غارُّون) أي: مغرورون (ولو قُتل فيه) أي: التبييت (من لا يجوز قتله من امرأة وصبي وغيرهما) كمجنون وشيخ فانٍ، إذا لم يُقصدوا؛ لحديث الصعب بن جثَّامة قال: "سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ عن ديار المشركين يُبَيِّتُون فيصابُ من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم". متفق عليه .

(وكذا قَتْلهم) أي: الكفار (في مَطمورة إذا لم يقصدهم) أي: النساء والصبيان، ونحوهم.

(و) يجوز أيضًا (رميهم بالمنجنيق) نص عليه ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نَصَبَ المنْجَنيقَ على أهلِ الطّائفِ. رواه الترمذي مرسلًا ، ونَصَبَه عمرو بن العاص على الإسكندرية ، ولأن الرمي به معتاد كالسهام، وسواء مع الحاجة وعدمها.

(و) يجوز (قَطْع المياه عنهم، و) قَطْع (السَّابِلة ) عنهم (وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء) لأنه في معنى التبييت السابق فيه حديث الصعب بن جثَّامة، ولأن القصد إضعافهم وإرهابهم؛ ليجيبوا داعي الله.

(و) تجوز (الإغارة على علّافيهم وحطَّابيهم ونحوه) أي: نحو ما ذكر مما فيه إضعاف وإرهاب لهم. ]]

👈 كشف القناع عن متن الإقناع للبهوتي



المؤمن في الإسلام خير قطعاً من المشرك لاعتبار دينه ( فليس التوحيد كالشرك )


[[ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) ]] البقرة


أما ما ذكر عن الإنسانية فليلقها في أقرب مكب للنفايات



النقولات مستفادة من عدد من الإخوة

أبو جعفر الزواوي - مهند - أبو موسى - رجل يسعى - محمد خضر - كريم أشرف


تم عمل هذا المقال بواسطة قناة سُني . لإثرائه أرسل على هذا البوت


المقال الأصلي

قائمة المقالات

الصفحة الرئيسية







Report Page