﷽ 

﷽ 

استلام مال مسروق 

(العلم المنصوص عنه في المادة 3 من القانون الجنائي 1991م يشمل العلم الحقيقي وهو إدراك الشيء والعلم الحكمي أو الافتراضي يعني وجود أسباب أو ظروف تدعو المتهم أو أمثاله في ظروفه الزمانية والمكانية والثقافية والاجتماعية للاعتقاد في الشيء)

................

...............

 العلم - المادة (3) من القانون الجنائي لسنه 1991م تشمل العلم الحقيقي والحكمي أو الافتراضي


المحكمة العليا


 


القضاة :


سعادة السيد/ بابكــر زين العابديــــن   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ محمـد حمـد أبـو ســـن   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ عبــد الرحمــن شرفــي   قاضي المحكمة العليا   عضواً


 


م ع/ف ج/750/1993م


المبادئ:


قانون جنائي - كلمة العلم - المادة (3) من القانون الجنائي لسنه 1991م تشمل العلم الحقيقي والحكمي أو الافتراضي


 


العلم المنصوص عنه في المادة 3 من القانون الجنائي 1991م يشمل العلم الحقيقي وهو إدراك الشيء والعلم الحكمي أو الافتراضي يعني وجود أسباب أو ظروف تدعو المتهم أو أمثاله في ظروفه الزمانية والمكانية والثقافية والاجتماعية للاعتقاد في الشيء


الحكــــم


القاضي : بابكـر زين العابديــن


التاريـخ : 19/11/1993م


 هذا طلب استرحام مقدم من المواطنة حرم المدان الخامس الذي أدانته محكمة الجنايات العامة بتاريخ 25/1/1993م في مدينة ربك تحت المادة 181 (2) من القانون الجنائي لسنة 1991م - استلام المال المسروق - وعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات يبدأ سريانها بعد انقضاء عقوبة السجن التي يقضيها في سجن مدينة سنجه والغرامة خمسة ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة سنة أخرى ورفضت محكمة الاستئناف في الولاية الوسطى فيما بعد التدخل في الإدانة والعقوبة


 على الرغم من أن الأوراق قد أحيلت إلينا بتاريخ 2/10/1993م إلا أن مقدمة الطلب قد ألحقت الطلب الأصلي بطلب استعجال


 تذكر مقدمة الطلب في الطلب الأصلي وفي طلب الاستعجال أن المدان لم يكن يعلم بأن الإطارات مال مسروق عندما قام باستلامها وأنه لم تكن له سوابق من قبل في ذلك المجال وأن صاحب الإطارات قد قام باستلامها وأعلن تنازله عن القضية وأن للمدان عشر أطفال صغار لا عائل لهم غيره


  إن حديث مقدمة الطلب بأن المدان الخامس لم يكن يعلم عندما استلم الإطارات بـأنها مال مسروق حديث يذهب إلي مناقضة الإدانة أو الطعن في الإدانة لا مجرد حديث لتخفيض العقوبة وبالتالي يجب علينا أن نقف عنده كثيراً للتأكد من سلامة الإدانة من عدمها


 إن تفسير أو تعريف كلمة العلم حسب نص المادة الثالثة من القانون الجنائي لسنة 1991م تعني العلم الحقيقي والعلم الحكمي أو الافتراضي فتنص المادة الثالثة سابقة الذكر على أنه يقال عن الشخص أنه يعلم شـيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الاعتقاد به " وتفسر عبارة ما يحمله على الاعتقاد بالآتــي :


سيقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الاعتقاد إذا كانت لديه أسبــاب للاعتقاد أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للاعتقاد"


 فكلمة العلم إذن تشمل العلم الحقيقي وهو إدراك الشيء والعلم الحكمي أو الافتراضي وهو وجود أســـباب أو ظروف تدعو المتهم أو أمثاله في ظروفه الزمانية والمكانية والثقافية والاجتماعية للاعتقاد في الشيء


 فهل الإطارات موضوع الاتهام في هذه القضية إطارات مسروقة ؟ وإذا كان كذلك فهل المدان الخامس استلمها أو احتفظ بها في منزله ؟ وإذا كان كذلك فهل كان يدرك بأنها مال مسروق ؟ وإذا لم يكن كذلك فهل الظروف التي استلمها فيها أو احتفظ بها تدعوه للاعتقاد بأنها مال مسروق ؟ وإذا لم يكن كذلك فهل تدعو من هو من مثله من حيث المكان والزمان والمستوي الاجتماعي والثقافي للاعتقاد بأنها مال مسروق ؟ أن الذي لا جدال فيه هو أن الإطارات موضوع الاتهام في هذه القضية هي إطارات مسروقة وأن المدان الخامس قد قام باستلامها واحتفظ بها في منزله


 أما إدراك المدان الخامس الحقيقي بأن الإطارات موضوع الاتهام مال مسروق فلا بينة عليه ولكن هنالك أسباب وظروف تدعوه وتدعو أمثاله للاعتقاد بأنها مسروقة والظروف والأسباب التي تدعوه وتدعو أمثاله للاعتقاد بأنها مال مسروق تتلخص في أن هذه الإطارات قد أحضرت إليه بعد منتصف الليل من ناس يقيمون معه في البلد ولا يوجد سبب يدعوهم للحضور إليه في منزله بعد منتصف الليل وإيقاظه من نومه ووضعها له في منزله وعليه أري أن نرفض التدخل في الإدانة


أما حديث مقدمة الطلب من أن صاحب المال المسروق قد تنازل عن القضية بعد أن استلم الإطارات الخاصة به فلا أثر في الإجراءات لهذا التنازل المزعوم


أما الحديث من أن المدان الخامس لا سوابق له من قبل فإن الثابت هو أنه قد أدين من قبل في جريمة استلام المال المسروق وكان يقضي العقوبة عند الحكم عليه في هذه الإجراءات وقد رفضت المحكمة العليا التدخل في إدانته وعقوبته تلك


أما حديث مقدمة الطلب عن مسئوليات المدان الخامس الأسرية وعلي الرغم من أنه كان ينبغي عليه أن يربي أطفاله من الحلال لا من المال الحرام إلا أننا سوف نأخذ به مع ظروف أخرى عند النظر في العقوبــة


 تعاقب المادة 181 (2) من القانون الجنائي لسنة 1991م بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات كما تجوز العقوبة بالغرامة عقوبة السجن عقوبة إلزامية أما عقوبة الغرامة عقوبة جوازية حد السجن الأقصى خمس سنوات للمدان سابقة أدين فيها وعوقب بالسجن لاستلام المال المسروق ورفضت المحكمة العليا التدخل في إدانته وعقوبته أرهب المدان بعد الإدانة ممثل الاتهام داخل المحكمة الأمر الذي يدل على سوء السلوك الإطارات وجدت كاملة العقوبة البديلة سنة مقابل عدم دفع خمسة ألف جنيه غرامة عقوبة غير مناسبة مع الغرامة إذا أخذنا في الاعتبار سوء سلوك المدان داخل محكمة أول درجة وسابق إدانته بجريمة استلام المال المسروق وعدم مناسبة السجن البديل مع مقدار الغرامة ووجود المال المسروق كاملاً وظروفه الأسرية من جانب والحد الأقصى من الجانب الآخر نجد أن عقوبة السجن الأصلية عقوبة كثيرة وأن ثلاث سنوات منها قد تتناسب مع ظروف هذه القضية وأن ثلاثة أشهر قد تتناسب مع حجم الغرامة


 الخلاصة عدم التدخل في إدانة المدان الخامس وتعديل عقوبة السجن الأصلية لثلاث سنوات تسري بعد انقضاء أية عقوبة يقضيها الآن والغرامة خمسة ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة ثلاثة أشهر أخرى


القاضي : محمد حمد أبو سن


التاريخ : 19/11/1993م


أوافــــــق

القاضي : عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

التاريخ : 23/11/1993م

https://telegra.ph/


Report Page